للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت.

[الدليل الأول]

(٦٦٦ - ١٦٣) ما رواه الطبراني في الكبير من طريق مروان أبي سلمة، حدثنا شهر بن حوشب،

عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثًا في السفر ويومًا وليلة في الحضر (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

[الدليل الثاني]

قال ابن حزم: «قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت في ذلك ثابتًا عنه» (٣). يعني: التوقيت في المسح على العمامة.

ولم أقف على إسناده عن عمر في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وسنن البيهقي والدارقطني، والأوسط لابن المنذر وشرح معاني الآثار وغيرها من الكتب التي تعنى بالآثار، وفعل عمر يصلح للاستدلال بثلاثة شروط:

الأول: ألا يخالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني: ألا يعارضه قول صحابي مثله.


(١) المعجم الكبير (٨/ ١٢٢).
(٢) في إسناده مروان أبو سلمة، جاء في ترجمته:
قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٧/ ٣٧٣)، الضعفاء الصغير (٣٥٤).
وقال أبو حاتم الرازي: مجهول، منكر الحديث. الجرح والتعديل (٨/ ٢٧٤).
وقال العقيلي: الرواية في مسح العمامة فيها لين. الضعفاء الكبير (٤/ ٢٠٣).
وقال ابن عدي: ومروان هذا قريب من مروان بن نهيك، وليس بالمعروف. الكامل (٦/ ٣٨٥).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٦٠): «فيه مروان أبو سلمة، قال الذهبي: مجهول» اهـ.
كما أن في إسناده شهر بن حوشب، مختلف فيه.
(٣) المحلى (١/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>