للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الأول لو نوى مطلق التيمم]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.

• البدل يقوم مقام المبدل في حكمه، لا في وصفه (١).

وقيل:

• الوضوء وسيلة لغيره، ومقصود لنفسه، ولذا صح قصده وحده، والتيمم وسيلة فقط، وليس مقصودًا لذاته، فلا يصح قصده فقط.

• الوضوء يصح تجديده، والتيمم لا يستحب تجديده.

• البدل دون المبدل منه (٢).

• الوضوء أفضل من التيمم الذي لا يجوز إلا عند العجز عن الوضوء (٣).

[م-٤٢٠] إذا نوى فرض الوضوء صح الوضوء قولًا واحدًا، وأما إذا نوى


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٢٥).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٥٧).
(٣) المرجع السابق (١٩/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>