للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول بتحديد أقل الحيض قول ضعيف.

قال ابن رجب: «لم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب توقيت مرفوع، ولا موقوف، وإنما رجعوا فيه إلى ما حكي من عادات النساء خاصة، وعلى مثل ذلك اعتمد الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم» (١).

قلت: تحكيم عادة النساء إنما تعطي حكمًا أغلبيًا، وهي لا تدل على التحديد في كل النساء، فأين الدليل على أن هذا الحكم الأغلبي حدًا، فما نقص عنه فلا يمنع من الصلاة ولا من الصيام، حتى ولو كان في لون دم الحيض، وطبيعته، ورائحته، فلا شك في ضعف هذا القول.

[دليل من قال: أقل الحيض يوم بدون ليلة]

قال الماوردي: «كان الشافعي يرى أن أقله يوم وليلة، إلى أن أخبره عبد الرحمن ابن مهدي أن عندهم امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية» (٢).

وقد قال الشافعي: «قد رأيت امرأة أثبت لي أنها لم تزل تحيض يومًا، ولا تزيد عليه» (٣).

وقد اختلف أصحاب الشافعي في تفسير عبارة إمامهم: «لم تزل تحيض يومًا» مع قوله أقل الحيض يوم وليلة، هل هما قول واحد، أم قولان؟

قال في المهذب: «وأقل الحيض يوم وليلة. وقال في موضع آخر: يوم. فمن أصحابنا من قال: هما قولان. ومنهم من قال: هو يوم وليلة قولًا واحدًا، وقوله: يوم، أراد بليلته.

ومنهم من قال: يوم قولًا واحدًا، وإنما قال: يوم وليلة قبل أن يثبت عنده اليوم،


(١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٥١).
(٢) الحاوي الكبير (١/ ٤٣٣).
(٣) الأم (١/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>