للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجاب عن هذا:

أولًا: أن الأثر إسناده منقطع، والمنقطع ضعيف.

ثانيًا: ليس في القصة ما يدل على أنها حاضت يومًا وليلة، وطهرت ثلاثة عشر يومًا، ولذلك جاء في شرح ابن رجب لصحيح البخاري (١): «قال حرب الكرماني، حدثنا إسحاق، أخبرنا أبي، قال: سألت ابن المبارك، فقال: أرأيت قول سفيان: تصدق المرأة في انقضاء عدتها في شهر، كيف هذا؟ وما معناه؟

قال: قل ثلاثًا حيضًا، وعشرًا طهرًا، وثلاثًا حيضًا. كذا قال». اهـ

وبناءً على هذا التفسير على أن أقل الحيض ثلاث، فيكون مجموع الحيض ثلاث مرات، كل واحد منها ثلاثة أيام، فمجموعها تسعة أيام، ويكون مجموع الطهر عشرين يومًا، كل طهر عشرة أيام، فالمجموع تسعة وعشرون يومًا. وهذا أيضًا تفسير إسحاق بن راهويه، كما ذكره ابن رجب عنه في شرحه.

وثالثًا: الأثر لا يدل على التحديد، فلو ادعت المرأة انقضاء عدتها بأقل من شهر، فأين الدليل من الأثر على أنه لن يسمع بينتها، فقد يقع من امرأة أقل من شهر. والأثر لا يمنع منه.

وممن قال بأن أقل الحيض يوم وليلة عطاء بن أبي رباح.

(١٥٧٧ - ٣٩) فقد روى الدارمي، أخبرنا الحكم بن المبارك، نا مخلد بن يزيد، عن معقل بن عبيد الله، عن عطاء، قال: أدنى الحيض يوم (٢).

[حسن] (٣).


(١) فتح الباري (٢/ ١٤٨).
(٢) سنن الدارمي (٨٤٥).
(٣) قال الحافظ في الفتح (١/ ٥٦٥): «إسناده صحيح»، والحق أنه حسن، الحكم، ومخلد كل واحد منهما صدوق له أوهام، ومعقل صدوق يخطئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>