للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأجيب عن ذلك بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

القول: بأن الأصل عدم الحدث، هذا ليس دليلًا شرعيًا، وإنما نحتاج إليه في مسألة ليس فيها نص، فنعمل بالأصل، وأما إذا وردت النصوص فهي أصل بنفسها، فلا تعارض بالنظر والاجتهاد، والله أعلم.

الجواب الثاني:

الشارع الذي قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا هو الذي أوجب الوضوء من النوم.

الجواب الثالث:

أن الشك قد يقوى حتى يصل إلى درجة الظن، والظن قد تعبدنا به بالجملة عند تعذر اليقين، ولذلك إذا شك المصلي في صلاته تحرى، والتحري ظن، قد يطابق الواقع وقد يخالفه، وإذا أمكن التحري عمل به، ولو لم يرد في النوم دليل خاص لكان مقيسًا على من زال عقله بإغماء أو جنون، فكيف وقد وردت أحاديث صحيحة في النوم بكونه ناقضًا للوضوء.

الجواب الرابع:

أن الوضوء من النوم تعارض فيه الظاهر والأصل، فالظاهر أن العين وكاء السه، فإذا نام استطلق الوكاء، والأصل عدم الحدث، والظاهر إذا قوي قدم على الأصل، ولهذا جاءت النصوص باعتبار النوم المستغرق حدثًا كما سيأتي ذكر الأدلة عليه إن شاء الله تعالى.

* الدليل الرابع:

(٤١٤ - ٢٦٨) حديث أنس، رواه مسلم، من طريق خالد هو ابن الحارث، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>