للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني إذا نوى ما تسن له الطهارة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- لا يشترط في الطهارة نية الفرض ولا نية النفل، فإذا نوى طهارة مطلقة أو ما تشرع له الطهارة ارتفع حدثه كناسي اللمعة في الغسلة الأولى، فإن الغسلة الثانية مسنونة قامت في اللمعة عن فرض (١).

- من توضأ بنية التجديد ناسيًا حدثه ارتفع حدثه؛ لأن نيته أن يكون على أكمل الحالات، وذلك يستلزم رفع الحدث، فنية الكمال يتضمن الإجزاء (٢).

- إذا نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه نظرًا إلى أصل الأمر بالوضوء لهذه الأمور.

- قال ابن العربي: قال محققو علمائنا: ليس في الشريعة نفل يجزئ عن فرض إلا الوضوء قبل الوقت.

وقيل:


(١) الذخيرة (٢/ ٢٠)، وقيل: لا تجزئ غسل اللمعة في الغسلة الثانية إلا أن ينوي أن الفرض ما عم العضو، والنفل ما زاد عليه، وهذا يدل عليه: وإنما لكل امرئ ما نوى.
(٢) انظر المرجع السابق (٢/ ٢٠)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>