للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب خلاف الأصل.

- الحدث عبارة عن المنع الشرعي، وصحة ما تسن له الطهارة لا تتوقف على رفع المنع فلا تستلزمه، فيكون حدثه باقيًا.

[م-٩٧] إذا نوى ما تسن له الطهارة فهل يرتفع حدثه؟

فقيل: يرتفع، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (١)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)، وهو الراجح.

وقيل: لا يرتفع، وهو المشهور في مذهب المالكية (٤)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٥)، ووجه في مذهب الحنابلة (٦).

- وجه القول بأنه حدثه لم يرتفع:

قالوا: لأن الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء الحدث، فلم يتضمن القصد إليه القصد برفع الحدث جملة.

وجه القول بأن حدثه يرتفع:

قالوا: لأنه بهذه النية نوى أن يكون على أكمل الحالات، فنيته مستلزمة لرفع الحدث كله.

ولأن هذه طهارة شرعية مأمور بها، مثاب عليها، ولا يوجد دليل على اشتراط كون الطهارة لا بد أن تكون شرطًا في العبادة، وليست مسنونة.

* * *


(١) مواهب الجليل (١/ ٢٣٧).
(٢) المجموع (١/ ٣٦٦) البيان في مذهب الشافعي (١/ ١٠٤)، روضة الطالبين (١/ ٤٨)
(٣) الإنصاف (١/ ١٤٤)، المغني (١/ ٧٩)، الفروع (١/ ١٤٠، ١٤١).
(٤) مواهب الجليل (١/ ٢٣٧)، الخرشي (١/ ١٣٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٤).
(٥) المجموع (١/ ٣٦٦)، البيان في مذهب الشافعي (١/ ١٠٤)، روضة الطالبين (١/ ٤٨)
(٦) الإنصاف (١/ ١٤٤)، المغني (١/ ٧٩)، الفروع (١/ ١٤٠، ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>