للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: يتيمم عنه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: لا يتيمم، وهو مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما (٢).

[دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة]

[الدليل الأول]

استدلوا من كتاب الله بآية المائدة، سواء من قال: إن قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) (٣)، المقصود به الجماع، أو من قال إن المقصود به الحدث الأصغر وهو مس بدن المرأة.

لكن من قال: إن المقصود بقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) الحدث الأصغر كان توجيه للاستدلال بالآية على النحو التالي، قال: إن قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) إلى قوله سبحانه: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ثم قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) (٤)، وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعًا.

وأما من قال: إن المراد بقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) هو الجماع، وهو تفسير


(١) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١١)، الفتاوى الهندية (١/ ٣١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٩١)، البحر الرائق (١/ ١٤٧).
وفي مذهب المالكية: انظر الذخيرة (١/ ٣٤٤)، الاستذكار (١/ ٣٠٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٣٠)، المنتقى للباجي (١/ ١١٢)، التمهيد (١٩/ ٢٧١).
وفي مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٣٢)، المجموع (٢/ ٢٣٩)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٦١)، مغني المحتاج (١/ ٨٧).
وفي مذهب الحنابلة: المبدع (١/ ٢١٧)، المحرر (١/ ٢٢)، شرح العمدة (١/ ٣٧٩)، شرح منتهى الإراد ١ ت (١/ ٩٦)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٨٢)، كشاف القناع (١/ ١٦١).
(٢) ستأتي الآثار عنهما مخرجة ضمن سياق أدلة القوم إن شاء الله تعالى.
(٣) صحيح البخاري (٣٣٥).
(٤) صحيح البخاري (٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>