(٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٥٥)، المبسوط (١/ ٤٤)، فتح القدير (١/ ٥١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣٦). (٣) شرح العمدة (٣/ ٥٨٦). (٤) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٦): «نص أحمد في رواية، على أن الجنب إذا طاف ناسيًا أجزأه ذلك، فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان، ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضًا؛ إذ لو كانت فرضًا لما سقطت بالنسيان؛ لأنها من باب المأمور به، لا من باب المنهي عنه، كطهارة الحدث في الصلاة، بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة، فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسيًا لها، أو جاهلًا بها لا يعيد؛ لأن ذلك من باب المنهي عنه، فإذا فعله ناسيًا أو جاهلًا به لم يكن عليه إثم، فيكون وجوده كعدمه ... » إلخ كلامه رحمه الله. وانظر المغني (٣/ ١٨٦). (٥) المحلى (٥/ ١٨٩) مسألة: ٨٣٩.