للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٣٣٩] اختلف العلماء في طواف الجنب.

فقيل: يشترط الطهارة من الجنابة، بل ومن الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: الطهارة من الجنابة سنة، وهو رواية عن أحمد (٤)، واختاره ابن حزم رحمه الله (٥).

• دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة:

[الدليل الأول]

لا خلاف في اشتراط الطهارة الصغرى والكبرى في الصلاة، وقد حكم


(١) المدونة (٢/ ٤٠٢)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤٧٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٦٦)، المنتقى ـ الباجي (٢/ ٢٩٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص ٥٥)، الخرشي (٢/ ٣١٤)، المجموع النووي (٨/ ١٧)، حلية العلماء (٣/ ٢٨٠)، روضة الطالبين (٣/ ٧٩)، حاشية البيجوري (١/ ٦٠٠)، المغني (٣/ ١٨٦)، الإنصاف (٤/ ١٦)، الفروع (١/ ٢٦٠، ٢٦١)، المبدع (٣/ ٢٢١).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٥٥)، المبسوط (١/ ٤٤)، فتح القدير (١/ ٥١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣٦).
(٣) شرح العمدة (٣/ ٥٨٦).
(٤) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٦): «نص أحمد في رواية، على أن الجنب إذا طاف ناسيًا أجزأه ذلك، فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان، ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضًا؛ إذ لو كانت فرضًا لما سقطت بالنسيان؛ لأنها من باب المأمور به، لا من باب المنهي عنه، كطهارة الحدث في الصلاة، بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة، فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسيًا لها، أو جاهلًا بها لا يعيد؛ لأن ذلك من باب المنهي عنه، فإذا فعله ناسيًا أو جاهلًا به لم يكن عليه إثم، فيكون وجوده كعدمه ... » إلخ كلامه رحمه الله. وانظر المغني (٣/ ١٨٦).
(٥) المحلى (٥/ ١٨٩) مسألة: ٨٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>