للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فيثبت للطواف ما يثبت للصلاة، ومنه اشتراط الغسل من الجنابة.

(٧٧٨ - ٩٨) فقد روى الترمذي رحمه الله، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا، جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس،

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير.

[ضعيف، والراجح وقفه على ابن عباس] (١).

وقد رجح كونه موقوفًا جمع من الأئمة. قال الحافظ: «رجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي» (٢).

وقال الترمذي رحمه الله: «روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب» (٣).

ورجح وقفه أيضًا ابن تيمية رحمه الله تعالى (٤)، وابن عبد الهادي كما في فيض القدير (٥).

كما أن متنه شاهد على أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث يعتبر الطواف كالصلاة إلا في الكلام، وقد قال علماء الأصول: الاستثناء معيار العموم، بمعنى أنها تثبت للطواف جميع أحكام الصلاة إلا ما استثني، وعند التأمل نرى أنه يجوز بالطواف الأكل والشرب، وليس فيه تسليم، ولا دعاء استفتاح، ولا استقبال القبلة، ولا تجب


(١) سبق تخريجه، انظر ح: (٧٧٨).
(٢) تلخيص الحبير (١/ ٢٢٥).
(٣) السنن (٣/ ٩٣).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٧٤) (٢٦/ ١٢٦).
(٥) فيض القدير (٤/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>