للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول في مسألة مستقلة.

• دليل من قال بالنجاسة:

[الدليل الأول]

هذه العطور ثبت أنها مسكرة، ويشربها بعض الفقراء بديلًا عن الخمر، أو في المواضع التي يمنع فيها بيع الخمر، وإذا كانت مسكرة، كانت خمرًا بمقتضى النص النبوي.

(١١٨٨ - ١٥٩) فقد روى مسلم في صحيحه، من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات، وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في الآخرة (١).

فقوله (كل مسكر) من ألفاظ العموم، فيشمل كل مسكر، سواءً كان من العطور أو عصير العنب أو غيرهما.

(١١٨٩ - ١٦٠) وروى البخاري في صحيحه من طريق أبي حيان، عن الشعبي،

عن ابن عمر، قال: سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر: ما خامر العقل (٢).

فقوله رضي الله عنه: (الخمر ما خامر العقل)، دليل على أنه ليس خاصًّا بنوع معين، وإذا ثبت الإسكار في الطيب، ثبت له حكم الخمر، وذلك في:

تحريم بيعها وشرائها، كما في حديث: (إن الله حرم بيع الخمر .... ). الحديث متفق عليه، وسبق تخريجه في حكم الخمر.


(١) صحيح مسلم (٢٠٠٣).
(٢) صحيح البخاري (٤٦١٩)، وهو في مسلم (٧٦٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>