للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال يجزئ مع الإثم:

[الدليل الأول]

قالوا: إن التحريم والصحة غير متلازمين، فتلقي الجلب منهي عنه، وإذا تُلُقِيَ كان البيع صحيحًا، وللبائع الخيار إذا أتى السوق، فثبوت الخيار فرع عن صحة البيع، ومثله الصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة في الثوب المسروق الصحيح صحة الصلاة مع الإثم، والله أعلم.

ومن النظر: قالوا: لا يمكن أن نحكم بنجاسة المحل، مع زوال النجاسة، فالحكم مرتبط بعلته، فإذا ذهبت النجاسة طهر المحل.

ولأن القاعدة الشرعية: أن العبادة الواقعة على وجه محرم:

إن كان التحريم عائدًا إلى ذات العبادة، كصوم يوم العيد، لم تصح العبادة.

وإن كان التحريم عائدًا إلى شرطها على وجه يختص بها كالصلاة بالثوب النجس على القول بأن الطهارة من النجاسة شرط، لم تصح إلا لعاجز أو عادم.

وإن كان التحريم عائدًا إلى شرط العبادة، ولكن لا يختص بها، ففيها روايتان:

فقيل: يصح، وهو الأرجح.

وقيل: لا يصح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

وإن كان التحريم عائدًا إلى أمر خارج لا يتعلق بشرطها، كالوضوء من الإناء المحرم، فالراجح صحة العبادة، وعليه الأكثر (١).

وهنا المنع ليس عائدًا على شرط العبادة التي هي الطهارة، وإنما عائد على أمر خارج، وهو الاستنجاء باليمين، فيصح الاستنجاء، وهل يستحق الإثم هذا عائد إلى حكم الاستنجاء باليمين، هل هو للتحريم أو للكراهة، والله أعلم.

* * *


(١) انظر بتصرف القاعدة التاسعة من قواعد ابن رجب الفقهية (ص: ١٢)، وفي مسألة اعتبار الطهارة من النجاسة شرطًا لصحة الصلاة خلاف بين أهل العلم، وإن كنت أميل إلى مذهب المالكية، وأن الطهارة منها واجبة، وليست شرطًا، وهذا مذهب الشوكاني رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>