للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل بطهارتها، وهو وجه في مذهب الشافعية وصححه النووي (١)، واختاره بعض الحنابلة (٢).

• دليل من قال بالنجاسة:

القياس على دم الحيض، بجامع أن كلًا منهما دم خارج من الفرج.

• وأجيب:

بأن القياس على دم الحيض قياس مع الفارق، حيث إن الحيض يتعلق به أحكام من ترك الصلاة والصيام، بخلاف العلقة.

• دليل من قال بالطهارة:

[الدليل الأول]

لا يوجد دليل على نجاسة العلقة، والأصل في الأعيان الطهارة.

[الدليل الثاني]

أن العلقة أصلها مني، وهو طاهر على الصحيح كما قدمنا.

وإن كان هذا الدليل يمكن مناقشته، بأن المني قد تحول إلى دم، فالعين الثانية صارت غير الأولى.


(١) قال الشيرازي في المهذب (٢/ ٥٧٨): «وأما العلقة ففيها وجهان، قال أبو إسحاق: هي نجسة؛ لأنه دم خارج من الرحم فهو كالحيض، وقال أبو بكر الصيرفي: هي طاهرة؛ لأنه دم غير مسفوح، فهو كالكبد والطحال».
قال النووي في شرحه لهذه العبارة: هذان الوجهان في العلقة مشهوران، ودليلهما ما ذكره المصنف؛ أصحهما الطهارة، ونقله الشيخ أبو حامد عن الصيرفي وعامة الأصحاب، وصرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد والمحاملي والرافعي في المحرر وآخرون».اهـ وانظر مغني المحتاج (١/ ٨١).
(٢) المغني (١/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>