للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: ينقض الوضوء إذا قصد اللذة أو وجدها، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (١).

وقيل: ينقض مس قبل البهيمة دون دبرها، وهو اختيار الرافعي من الشافعية (٢).

وقيل: ينقض مس فرج الحيوان النجس الذي لا يؤكل لحمه، وأما الحيوان الطاهر المأكول اللحم فلا ينقض مس فرجه، وهو قول عطاء رحمه الله تعالى (٣).

وهذه المسألة وغيرها لا تتأتى على مذهب الحنفية الذين لا يقولون بالوضوء من مس الفرج مطلقًا.

• دليل من قال بالنقض من مس فرج البهيمة:

(٤٥١ - ٣٠٥) استدل بما رواه عبد الرزاق، ومن طريقه الطحاوي عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: تذاكرا هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان:

حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج، فكأن عروة لم يقنع بحديثه، فأرسل مروان إليها شرطيًا، فرجع فأخبرهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج.

فقوله: (يأمر بالوضوء من مس الفرج) لفظ الفرج لفظ مطلق، يشمل كل فرج حتى البهيمة.

وقد بينت فيما سبق شذوذ هذه اللفظة في مسألة مس المرأة ذكر الرجل.

• دليل من قال بعدم النقض:

قالوا: إن المراد بالفرج فرج نفسه، أو فرج الآدمي لا فرج البهيمة؛ لأنه هو المتبادر عند الإطلاق، والله أعلم.


(١) مواهب الجليل (١/ ٣٠٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٩).
(٢) المجموع (٢/ ٤٣).
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٤٤٩)، وذكره ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>