للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أخذوه من قول عائشة: (فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) فعللت الأمر بسؤاله لكونه يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على اختصاص الحكم بالسفر، كما أن المسح لو كان جائزًا في الحضر لعلمته عائشة، ولم يكن لقولها (فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم) أي معنى، والله أعلم.

• وأجيب على هذا:

قال ابن عبد البر: «ليس في الحديث أكثر من جهل عائشة بالمسح على الخفين، وليس من جهل شيئًا كمن علمه، وقد سأل شريح عليًا كما أمرته عائشة، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المسح على الخفين: ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، وهو حديث ثابت صحيح، نقله أئمة حفاظ» (١).

[الدليل الثاني]

(٥١٣ - ١٠) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو محمد، أخبرنا إسماعيل، ثنا أحمد، ثنا

عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه،

عن ابن عباس، قال: أنا عند عمر حين اختصم إليه سعد وابن عمر في المسح على


= وروي عن أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، وعن سليمان التيمي، عن الأعمش مرسلًا، وموقوفًا أيضًا.
ورواه ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، وحجاج بن أرطاة، عن الحكم، رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الأجلح، ومالك بن مغول، وأبو حنيفة، عن الحكم بن عتيبة موقوفًا.
واختلف عن شعبة، فرواه يحيى القطان عنه مرفوعًا، وتابعه أبو الوليد من رواية أبي خليفة عنه.
وقال غندر: عن شعبة، أنه كان يرفعه، ثم شك فيه، وأما أصحاب شعبة الباقون، فرووه عن شعبة موقوفًا».
(١) الاستذكار (٢/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>