للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضعيف] (١).

[الدليل السادس]

(١٩٨٤ - ٤٤٤) روى الطبراني في الأوسط، من طريق جعفر بن سليمان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر،

أن فاطمة بنت قيس قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة، قال: تعتد أيام أقرائها ثم تغتسل كل طهر، ثم تحتشي وتصلي.

قال الطبراني: لم يروه عن ابن جريج إلا جعفر (٢).

[تفرد فيه جعفر بن سليمان، عن ابن جريج، ووهم فيه، قال أحمد: ليس له أصل] (٣).


(١) شيخ الطبراني لم أقف عليه، ففيه جهالة، وجعفر لم ينسب حتى يتبين لي من هو؟ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٨١)، وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه، وانظر المجلد السابع، ح: (١٥٢٠).
(٢) الأوسط (٢٩٨٤).
(٣) ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده كما في إتحاف الخيرة (٧٣٩)، والمطالب العالية (٢٠٣)، وابن عدي في الكامل (١/ ١٤٨) عن الحسن بن عمر بن شقيق، عن جعفر بن سليمان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سألت فاطمة بنت قيس.
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (٢٣٥)، وفي الأوسط (٢٩٨٤) من طريق وهب بن بقية.
والدارقطني (١/ ٢١٩) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٥٥) من طريق قطن بن نسير، كلاهما عن جعفر بن سليمان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن فاطمة بنت قيس سألت النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الحاكم (٤/ ٥٥ - ٥٦) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٣٥)، من طريق وهب بن بقية، عن جعفر بن سليمان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل كما في العلل ومعرفة الرجال لأحمد (٤١٢٢): «سئل أبي عن حديث أبي الزبير، عن جابر، عن فاطمة بنت قيس في المستحاضة، قال: ليس بصحيح، أو ليس له أصل يعني: حديث جعفر بن سليمان، عن ابن جريج».
وقال الدارقطني: تفرد به جعفر بن سليمان، ولا يصح عن ابن جريج، عن أبي الزبير، وهم فيه، وإنما هي فاطمة بنت أبي حبيش». ...
وقال ابن عدي: وهذا الحديث لم يحدث به عن ابن جريج بهذا الإسناد غير جعفر بن سليمان، ويقال: إنه أخطأ فيه، أراد به إسنادًا آخر، عن ابن جريج .... ».
وقال أبو حاتم في العلل (١/ ٥٠): «ليس هذا بشيء».
وقال البيهقي (١/ ٣٣٥): «لا يعرف إلا من جهة جعفر بن سليمان».
وقال البيهقي أيضًا (١/ ٣٥٦): «قال أبو بكر بن إسحاق: جعفر بن سليمان فيه نظر، ولا يعرف هذا الحديث لابن جريج، ولا لأبي الزبير من وجه غير هذا، وبمثله لا تقوم حجة، واختلف عليه فيه».

<<  <  ج: ص:  >  >>