للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى إتلاف مال الغير ينبغي أن يحكم ببطلانه، بخلاف الصلاة في المكان المغصوب، والثوب المغصوب، فإنه لا يؤدي إلى إتلاف المغصوب.

• وأجيب:

بأن الحكم ببطلان الطهارة لن يرفع تلف الماء، ولا يجمع له بين الضمان وبطلان الطهارة، فيطالب بضمان ما أتلف، وتصح طهارته به.

• أدلة القائلين بصحة الوضوء.

[الدليل الأول]

عدم الدليل المقتضي لفساد الطهارة، فكل من تطهر طهارة شرعية فإن طهارته صحيحة، ولا يحكم ببطلانها إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل هنا.

[الدليل الثاني]

أن المنع من الوضوء بالماء المغصوب لا يختص بالطهارة، فالغاصب مأذون له في الوضوء بالجملة، والمنع عارض أدركه من جهة الغصب، لا من جهة الطهارة، فأشبه ما لو غصب سكينًا ليذبح بها، وكلبًا ليصيد به، فيأثم، للغصب، ويصح الذبح والصيد.

• دليل من فرق بين الحدث والخبث.

الحنابلة قالوا: إن الماء المغصوب لا يرفع الحدث، ولكنه يزيل الخبث.

لا يرفع الحدث، وهو ماء طهور؛ لأن النهي يقتضي الفساد، فلو قلنا: يرفع الحدث لرتبنا على المحرم أثره، وهذا لا يصح.

ولأن رفع الحدث عبادة غير معقولة المعنى، يقصد بها تعظيم الله، وتشترط لها النية، والماء المغصوب لا يمكن تعظيم الله والتقرب به إليه؛ لأنه معصية، وكل الأدلة التي سقتها في القول الأول يستدلون بها على المنع من رفع الحدث.

<<  <  ج: ص:  >  >>