للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجاب:

بأن القول بأنه لا نزاع بأن الحامل قد ترى الدم: إن كان المقصود كل امرأة حامل أو أكثرهن، أو الكثير منهن فهذا الواقع لا يؤيده، وإن كان المقصود أن آحادًا النساء قد ترى الدم، وهي حامل فهذا صحيح، ولكن لا يعني أنه حيض، كما أن آحادًا من النساء ينزل معها الدم، وهي ليست حاملًا، ولا يكون حيضًا، بل يكون استحاضة.

[الدليل الرابع]

الدم الخارج من الفرج الذي رتب الشارع عليه الأحكام قسمان: حيض، واستحاضة. ولم يجعل لهما ثالثًا. وهذا ليس باستحاضة؛ فإن الاستحاضة الدم المطلق، والزائد على أكثر الحيض، أو الخارج عن العادة، وهذا ليس واحدًا منها فبطل أن يكون استحاضة فهو حيض، ولا يمكنهم إثبات قسم ثالث في هذا المحل، وجعله دم فساد؛ فإن هذا لا يثبت إلا بنص أو إجماع، أو دليل يجب المصير إليه، وهو منتف (١).

ويناقش:

بأن الدم التي تراه الحامل هو دم خارج عن العادة، فيكون استحاضة، ولا يشترط في دم الاستحاضة أن يزيد على أكثر الحيض، كما لو رأت بنت صغيرة لها خمس سنوات الدم فلا يمكن أن يعتبر حيضًا، وليس لمثلها عادة.

[الدليل الخامس]

حيض المرأة: خروج دمها في أوقات معلومة لغة وشرعًا، وهذا كذلك، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى قدر عادتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها)، فدل على أن عادة النساء معتبرة في وصف الدم وحكمه، فإذا جرى دم الحامل على عادتها المعتادة ووقتها من غير زيادة ولا نقصان، ولا انتقال دلت عادتها


(١) انظر المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>