للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال: تصح إمامته:

قالوا: الأصل الصحة، ولا تبطل العبادة، أو تكره إلا بدليل شرعي، ولا دليل هنا.

ولأن العدالة لا تختل بترك الختان، لأن الختان سنة عندنا.

ولأن صلاته لنفسه صحيحة، فكذلك صلاته لغيره.

• دليل من قال: تكره إمامته:

[الدليل الأول]

وجه الكراهة عند الشافعية: احتمال وجود النجاسة تحت القلفة.

ووجه الكراهة عند الحنابلة، قالوا: أما صحة الصلاة؛ فلأنه ذكر مسلم عدل قارئ، فصحت إمامته كالمختون، والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكنه إزالتها منه معفو عنها لعدم إمكان إزالتها، وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة.

وأما الكراهة، فلأنه مختلف في صحة إمامته، فكرهنا إمامته خروجًا من الخلاف (١).

والحقيقة أن الكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي، والخلاف ليس من أدلة الشرع، لا المتفق عليها، ولا المختلف فيها.

• دليل من قال لا تصح صلاته:

استدل من قال بعدم صحة إمامة الأقلف: بأن الختان واجب عليه، وأن تركه للختان موجب للفسق، ولا يرى صحة إمامة الفاسق إلا إذا كان ذلك الإمام الأعظم.

قال في مجمع البحرين: إن كان تاركًا للختان من غير خوف ضرر، وهو يعتقد وجوبه، فسق على الأصح. وفيه الروايتان لفسقه، لا لكونه أقلف، وإن تركه تأولًا أو خائفًا على نفسه التلف لكبر ونحوه: صحت إمامته. انتهى (٢).


(١) انظر كشاف القناع (١/ ٤٨٢، ٤٨٣).
(٢) الإنصاف (٢/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>