للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الخامس في تغيير الشيب]

[المبحث الأول تغيير الشيب بغير السواد]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الصبغ من الأمور التي تتعلق بالهيئة والزينة، فلا يبلغ الأمر فيها إلى الوجوب، ولو كانت العلة مخالفة المشركين.

• موافقة المشركين الأصل فيها الكراهة إلا لقرينة، وقد يصل الأمر فيها إلى الكفر، وقد يكون الشأن فيها على خلاف الأولى، والكراهة هي المتيقنة إلا لقرينة، ولا قرينة تدل على وجوب الصبغ.

• موافقة المشركين في ترك الصبغ ليس كموافقتهم في أصل العبادة، فأمر الصبغ متعلق بالهيئة والزينة، والشأن فيها أخف، وإذا كنا قد أمرنا بالصلاة بالنعال، وهي صفة في العبادة، والصلاة بدون نعال لا يبلغ به حد الكراهة، فالموافقة في ترك الصبغ من باب أولى.

• الاقتصار على صيام عاشوراء ليس مكروهًا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد بصيام التاسع معه لقصد المخالفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>