للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثاني:

قال ابن عبد البر: «ليس في قوله: (كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) [الأعراف: ٢٩]، دليل على أن الطفل يولد حين يولد مؤمنًا أو كافرًا لما شهدت به العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل إيمانًا ولا كفرًا» (١).

الوجه الثالث:

من الحجة أيضًا قوله تعالى: (إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [الطور: ١٦].

وقوله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) [المدثر: ٣٨].

ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء.

الوجه الرابع:

قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [الإسراء: ١٥].

ولما أجمعوا على دفع القود والقصاص والحدود والآثام عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك.

• دليل من قال: الفطرة السنة:

[الدليل الأول]

(٢٠٥٧ - ٨) ما رواه البيهقي، من طريق حامد بن أبي حامد المقري، حدثنا إسحاق بن سليمان، ثنا حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السنة قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار.

قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح، عن أحمد بن أبي رجاء، عن إسحاق ابن سليمان اهـ (٢).


(١) التمهيد (١٨/ ٨٢).
(٢) سنن البيهقي (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>