للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الخامس إذا شك في ابتداء المسح]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا شك هل ابتدأ المسح في الحضر أم في السفر؟ فالمعتبر حاله وقت المسح، فإن كان مقيمًا، فالمسح مسح مقيم، وإن كان مسافرًا فإنه يمسح مسح مسافر؛ لأن المعتبر حالته وقت المسح، لا وقت ابتداء المسح، وإن شك في ابتداء وقت المسح، هل بدأ المسح في الظهر أم في العصر؟ جعله في الظهر مطلقًا، لأنه المتيقن.

[م-٢٥٦] إذا شك في ابتداء المسح، هل كان في الحضر أم في السفر؟

فالحنفية لا فرق عندهم هل كان ابتداء المسح في الحضر أم في السفر؟ لأن المعتبر عندهم حاله الآن في المسح، فالعبرة بالانتهاء، لا بالابتداء، فإن كان مسافرًا مسح مَسْحَ مسافر، وإن كان مقيمًا أتم مسح مقيم، وقد سبق النقل عنهم، مع ذكر أدلتهم.

وأما الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، الذين يقولون: يغلب جانب الحضر متى اجتمع حضر وسفر، فإن الشك مؤثر عندهم، ليعلم هل يمسح مسح مقيم أو يمسح مسح مسافر، فالمشهور عندهم أنه يمسح مسح مقيم؛ لأن الأصل غسل الرجل، والمسح رخصة، فإذا لم يتيقن شرط الرخصة، رجع إلى أصل الفرض، وهو الغسل، وإذا شك


(١) الأم (١/ ٥١)، تحفة المحتاج (١/ ٢٥٥)، حاشية الجمل (١/ ١٤٧، ١٤٨).
(٢) الإنصاف (١/ ١٧٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٣)، كشاف القناع (١/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>