للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع في دم الحيوان الذي لا نفس له سائلة]

[م-٥٠٨] تكلمت في مسألة سابقة عن طهارة الحيوان الذي لا دم له يجري، كالبق والبعوض والخنفس ونحوها، وهذا فيما يتعلق بحكم عينه، وأما حكم دمه، فقد اختلف العلماء فيه طهارة الدم إذا كان من حيوان لا نفس له سائلة، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن دمه طاهر تبعًا لذاته، وهو المعتمد في مذهب الحنفية، واختاره بعض المالكية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (١).

وقد ذكرت الأدلة على طهارة عينه في مسألة مستقلة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، وأقوى دليل في الباب: ما رواه البخاري، من طريق عتبة بن مسلم مولى بني تيم، عن عبيد بن حنين مولى بني زريق،


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٥٤)، المبسوط (٢/ ٨٦، ٨٧)، فتح القدير (١/ ٢٠٨)، مواهب الجليل (١/ ٩٨)، الإنصاف (١/ ٣٢٧)، المحرر (١/ ٦)، الكافي (١/ ٨٨)، المغني (١/ ٤١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>