للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس في علقة الحيوان الطاهر]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• علقة الحيوان الطاهر، إن حكمنا عليها بالنظر إلى أصلها فأصلها المني، وهو طاهر، قال تعالى: (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً) وإن حكمنا عليها بالنظر إلى حالها، فهي دم جامد أشبه بدم الكبد والطحال، ولا تشبه دم الحيض السائل.

• الأصل في الأعيان الطهارة، ولا ينجس منها شيء إلا بدليل.

[م-٥٠٩] اختلف العلماء في علقة الحيوان الطاهر:

فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الحنفية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٣٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٧)، المبسوط (١/ ٨١)، شرح فتح القدير (١/ ٢٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٧١).
(٢) المجموع (٢/ ٥٧٨).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٩١). وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤١٧): «أما العلقة، فقال ابن عقيل: فيها روايتان، كالمني؛ لأنها بدء خلق آدمي. والصحيح نجاستها؛ لأنها دم، ولم يرد من الشرع فيها طهارة، وقياسها على المني ممتنع، لكونها دما خارجا من الفرج، فأشبهت دم الحيض». اهـ وانظر الفروع (١/ ٢٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>