للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يا رسول الله: إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثرهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما.

وجه الاستدلال:

قوله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) دليل على أن المحرم هو الوطء في الفرج، وأن المراد بالمحيض هو مكان الحيض.

[الدليل الثاني]

(١٩٠٣ - ٣٦٣) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إليَّ وهو معتكف وأنا حائض.

وأخرجه مسلم، من طريق جرير، عن منصور به بلفظ: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها (١).

[الدليل الثالث]

(١٩٠٤ - ٣٦٤) ما رواه البخاري من طريق عبد الواحد، قال: حدثنا الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن شداد، قال

سمعت ميمونة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.

ورواه مسلم، من طريق خالد بن عبد الله، عن الشيباني به بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض (٢).


(١) صحيح البخاري (٢٩٩)، مسلم (٢٩٣).
(٢) صحيح البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>