للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

استدل أيضًا من يقسم الماء إلى ثلاثة بأحاديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، وبالنهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها إذا استيقظ من نوم الليل.

وأترك ذكر متون هذه الأحاديث؛ لأنها سوف تأتي مسألة مسألة.

وجه الاستدلال:

أن هذه المياه مع كونها ليست نجسة فقد ورد النهي عن الاغتسال فيها ومنها كالاغتسال في الماء الراكد، فكونه يوجد ماء ليس بنجس ولا يمكن التطهر منه، هذا هو الماء الطاهر؛ لأن الماء الطاهر ليس بنجس، ولا يمكن التطهر منه (١).

وسوف تأتي إن شاء الله تعالى مناقشة الاغتسال في الماء الراكد، وغمس يد القائم من نوم الليل في مسائل مستقلة، ونتعرض لمناقشة وجه الاستدلال بها على ما ذهب إليه جمهور العلماء من تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام.

[الدليل الرابع: من النظر.]

قالوا: الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا. فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يجز فلا يخلو: إما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز فهو الطاهر، وإلا فهو النجس (٢).

• ويجاب:

رغم أن هذه القسمة إذا لم تتلق من الشرع حتى تكن دليلًا، إلا أنه يقال في الجواب عنها:

بأن كل ما جاز شربه إن كان يسمى ماء فهو طهور وليس بطاهر، وإن كان لا يسمى ماء لغلبة الطاهر عليه كالشاي والنبيذ لم يصح التطهر به، والخلاف إنما هو


(١) انظر المبدع (١/ ٤٥)، والمغني (١/ ٣٣، ٣٤، ٣٥).
(٢) المبدع (١/ ٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>