للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الغاية من الاستنجاء التطهير، والماء أبلغ في ذلك؛ لأنه قالع للنجاسة، والحجر مخفف لها.

[م-٦٦٦] الاستنجاء بالماء أفضل، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: الاستجمار أفضل، وهو رواية عن أحمد (٢)، ومنقول عن بعض السلف (٣).


(١) انظر مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٠٦)، تبيين الحقائق (١/ ٧٧)، البحر الرائق (١/ ٢٥٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٨).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٨٤)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ٧٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١١١)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٣).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١١٥)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٥)، التنبيه (ص: ١٨)، روضة الطالبين (١/ ٧١)، شرح زبد الرسلان (ص: ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ١٠٥)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٦١٠)، المغني (١/ ١٠١)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٤).
(٢) ذكرها صاحب الفروع (١/ ١١٩).
(٣) قدمت أقوالهم مسندة في مسألة: خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء، وفي المغني (١/ ١٠١): وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء. وقال سعيد بن المسيب: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء: غسل الدبر محدث، وكان الحسن لا يستنجي بالماء، وروي عن حذيفة القولان جميعًا، وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>