للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٢٩٣] واختلفوا في خروج المني بدون لذة كما لو خرج لعلة من مرض أو برد ونحوهما؟

فقيل: لا يوجب الغسل، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: إذا خرج المني وجب الغسل على أي صفة خرج، وهو مذهب الشافعي (٢).

• دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة:

[الدليل الأول]

من القرآن قوله تعالى: (فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ) [الطارق: ٥، ٦].

وجه الاستدلال:

أن الماء الذي يجب منه الغسل إنما هو الماء الذي يكون منه الولد، وقد ذكر الله لنا صفته، بقوله: (خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ) فإذا خرج بدون دفق فلا يعتبر هو الماء الذي يكون منه الولد، والذي يجب به الغسل.

[الدليل الثاني]

(٦٨١ - ١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبيدة بن حميد التيمي أبو عبد الرحمن،


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ٦٧)، بدائع الصنائع (١/ ٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٠)،
والمالكية يشترطون اللذة فقط، والظاهر أنه يلزم من وجود اللذة أن يكون خروجه دفقًا، انظر قولهم في: حاشية الدسوقي (١/ ١٢٧، ١٢٨)، الشرح الصغير (١/ ١٦١)، الخرشي (١/ ١٦١)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٥).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٢٨)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٣٢)، مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (١/ ١١٢)، المبدع (١/ ١٧٧)، شرح الزركشي (١/ ٢٨٥).
(٢) قال النووي في المجموع (٢/ ١٥٨): «ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام، أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، سواءً خرج بشهوة أو غيرها، وسواءً تلذذ بخروجه أم لا، وسواءً خرج كثيرًا أو يسيرًا، ولو بعض قطرة، وسواءً خرج في النوم أو اليقظة، من الرجل والمرأة: العاقل والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>