والمالكية يشترطون اللذة فقط، والظاهر أنه يلزم من وجود اللذة أن يكون خروجه دفقًا، انظر قولهم في: حاشية الدسوقي (١/ ١٢٧، ١٢٨)، الشرح الصغير (١/ ١٦١)، الخرشي (١/ ١٦١)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٥). وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٢٨)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٣٢)، مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (١/ ١١٢)، المبدع (١/ ١٧٧)، شرح الزركشي (١/ ٢٨٥). (٢) قال النووي في المجموع (٢/ ١٥٨): «ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام، أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، سواءً خرج بشهوة أو غيرها، وسواءً تلذذ بخروجه أم لا، وسواءً خرج كثيرًا أو يسيرًا، ولو بعض قطرة، وسواءً خرج في النوم أو اليقظة، من الرجل والمرأة: العاقل والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا ... ».