للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجوز تقدم النية على العبادة بشرط أن يكون وقت العبادة قد دخل، فإن تقدمت النية قبل وقت العبادة ولو بزمن يسير لم تصح النية، اختاره كثير من الحنابلة (١).

[- دليل من قال بجواز تقديم ولو طال الفصل إذا لم يوجد فاصل أجنبي]

* الدليل الأول:

إيجاب مقارنة النية للمنوي فيه حرج ومشقة، وهو مدفوع بقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: ٧٨].

[الدليل الثاني]

القياس على الصوم، فإذا صح أن تتقدم النية على الصوم، ولو طال الفصل جاز أن تتقدم النية على سائر العبادات.

* الدليل الثالث:

النية شرط من شروط الصلاة فجاز تقدمها كبقية الشروط.

* الدليل الرابع:

النية إذا عقدها فقد قصد امتثال الأمر بعد توجهه إليه ولم يفسخ هذا القصد فكان قصدًا صحيحًا كالمقارن.

* الدليل الخامس:

إذا لم يكن هناك فرق بين الشرط المقارن والشرط المتقدم في العقود على الصحيح،


(١) قال البهوتي في كشاف القناع (١/ ٣١٦): وعلم مما تقدم: أن النية لو تقدمت قبل وقت الأداء أو الراتبة ولو بيسير لم يعتد بها، للخلاف في كونها ركنًا للصلاة، وهو لا يتقدم كبقية الأركان، وأول من اشترط لتقدم النية كونه في وقت المنوية: الخرقي، وتبعه على ذلك ابن الزاغوني والقاضي ... أبو يعلى وولده أبو الحسين وصاحب الرعاية والمستوعب، والحاويين وجزم به في الوجيز وغيره، ولم يذكر هذا الشرط أكثر الأصحاب، فإما لإهمالهم أو بناء منهم على الغالب قال في الإنصاف: وظاهر كلام غيرهم، أي: غير من تقدم الجواز، لكن لم أر الجواز صريحًا. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>