للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن رشد وابن عبد البر وخليل من المالكية، وهو مذهب الحنابلة (١).

قال المقري المالكي: «شرط النية اقتران ذكرها بأول المنوي، فلا يضر ما لا يقطع ذلك من تقدمها عليه، وهو المعبر عنه بالتقدم اليسير ... » (٢).

وقال ابن قدامة: «قال أصحابنا: يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، وإن طال الفصل، أو فسخ نيته بذلك لم يجزئه» (٣).

وقيل: يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير، لا قبله ولا بعده، اختاره جماعة من المالكية كالقاضي عبد الوهاب البغدادي، وابن الجلاب، وابن شاس، وهو المشهور من مذهب الشافعية (٤).


(١) قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ١٩): «فإن تأخرت عن محلها أو تقدمت بكثير بطلت، وإن تقدمت بيسير فقولان». اهـ وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٩٦). وجاء في التوضيح (١/ ٣١٦): «النية إن اقترنت فلا إشكال في الإجزاء، وإن تأخرت عن تكبيرة الإحرام فلا خلاف في عدم الإجزاء، وإن تقدمت بكثير لم يجزئ اتفاقًا، وبيسير قولان .... ثم رجح خليل جواز التقدم بيسير، فقال: «من تأمل عمل السلف، ومقتضى إطلاقات متقدمي أصحابنا يرى هذا القول هو الظاهر؛ إذ لم ينقل لنا عنهم أنه لابد من المقارنة، فدل على أنهم سامحوا في التقديم اليسير». وانظر المقدمات الممهدات (١/ ١٥٦)، البيان والتحصيل (١/ ١٤٢)، والكافي ... لابن عبد البر (ص: ٣٩).
وقال في الفروع (١/ ١٤٣) «ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. اهـ ويفهم منه أنه لا يجوز تقديمها بزمن كثير».
(٢) (١/ ٢٧٤).
(٣) المغني (١/ ٢٧٩)، وذكر صاحب كشاف القناع شروطًا لجواز تقدم النية، بأن يكون العمل يسيرًا، ولم يفسخ النية، مع بقاء إسلامه بحيث لا يرتد، فإن الردة تبطل النية، انظر كشاف القناع (١/ ٣١٦).
(٤) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل (١/ ٣١٦)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٢٦)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٩٧)، المجموع (٣/ ٢٤٢)، البيان للعمراني (٢/ ١٦٠)، فتح العزيز (٣/ ٢٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٤).
وقال الزركشي في كتابه المنثور في القواعد (١/ ١٠٤): كل عبادة تجب أن تكون النية مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>