للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالعلماء متفقون على أن النية إذا عقدت قبل العمل بيسير ثم استصحب ذكرها إلى أن تلبس بالعبادة فإن هذه النية تجزئ بلا خلاف.

قال ابن تيمية: «إذا كان مستحضرًا للنية إلى حين الصلاة أجزأ ذلك باتفاق العلماء» (١).

[م-٨٩] واختلفوا في من قدم النية على العمل وعزبت عنه ذهنه إلى حين دخل في العمل هل يعتد بهذه النية أو لا؟

فقيل: يجوز تقدم النية على المنوي ولو طال الفصل إذا لم يوجد فاصل أجنبي من أكل أو شرب، ولا يضره المشي والوضوء، ولو طالا. وهذا مذهب الحنفية، واختاره ابن تيمية، ولم يشترط شيئًا (٢).

جاء في البحر الرائق: «فعن محمد أنه لو نوى عند الوضوء أن يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية، وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف» (٣).

قال ابن نجيم: والمراد بقوله «بلا فاصل أي بين النية والتكبير، والفاصل الأجنبي: هو العمل الذي لا يليق في الصلاة كالأكل والشرب؛ لأن هذه الأفعال تبطل الصلاة، فتبطل النية، وشراء الحطب والكلام، وأما المشي والوضوء فليس بأجنبي» (٤). اهـ

وقيل: يجوز تقدم النية على المنوي بشرط أن يكون الفاصل يسيرًا، اختاره


(١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٢٨).
(٢) فتح القدير (١/ ٢٦٦) البحر الرائق (١/ ٢٩٢)، وانظر قول ابن تيمية في شرح عمدة الفقه لابن تيمية (١/ ٥٨٧، ٥٨٨).
(٣) البحر الرائق (١/ ٢٩٢).
(٤) البحر الرائق (١/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>