للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس

في غالب الحيض

[م-٦٩٣] ذهبت الشافعية، والحنابلة إلى أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة (١). وحكاه النووي اتفاقا (٢).

الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة.

[الدليل الأول]

(١٥٩٠ - ٥٢) ما رواه أحمد من طريق عبد الله بن محمد يعنى ابن عقيل بن أبي طالب، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة،


(١) انظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٤٠٣)، روضة الطالبين (١/ ١٣٤)، نهاية المحتاج (١/ ٣٢٧)، متن أبي شجاع (ص: ٧)، مغني المحتاج (١/ ١٠٩)، وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر (١/ ٢٧)، المبدع (١/ ٢٧١)، المغني (١/ ٤٠٢)، كشاف القناع (١/ ٢٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٤)، الكافي (١/ ٧٥)، حاشية ابن قاسم (١/ ٣٧٥)، الفروع (١/ ٢٦٧)، وقال في الإنصاف (١/ ٣٦٤): «غالب الحيض ست أو سبع، لكن لا تجلس أحدهما إلا بالتحري على الصحيح من المذهب».
(٢) المجموع (٢/ ٤٠٤). ولم أقف على نص في المسألة في كتب الفقه لدى الحنفية ولا المالكية من خلال المراجع المتوفرة لدي والتي أحيل عليها في مسائل الخلاف. وقد رمز لها ابن مفلح في الفروع بحرف الواو (و) أي وفاقًا للأئمة، وهذا يعني أن المسألة ليست إجماعًا، وإلا لرمز لها بحرف العين (ع). والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>