للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيكون التقدير راجعًا إلى الشخص نفسه، وهذا هو الأصل المروي عن أبي حنيفة (١)، ونص عليه الإمام أحمد (٢).

وفيه أقوال أخرى في تقدير القليل والكثير لا دليل عليها، سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في باب العفو عن النجاسات.

وقيل: دم العرق من الإنسان طاهر، وقد أخذوه من قول الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم (٣).

واختاره بعض المتكلمين (٤)، ورحجه الشوكاني، وشيخنا ابن عثيمين، والألباني (٥).

• دليل من قال بنجاسة الدم المسفوح:

[الدليل الأول]

الإجماع على نجاسة دم الآدمي حكاه جماعة منهم الإمام أحمد وابن عبد البر كما في التمهيد، والنووي في المجموع وغيرهم.

قال أحمد لما سئل عن الدم: الدم والقيح عندك سواءً؟ قال: «الدم لم يختلف الناس


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٢١).
(٢) جاء في مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٧٥): «قرأت على أبي: كل ما خرج من السبيلين ففي قليله وكثيره الوضوء، وإذا كان من الجسد، فإذا كان فاحشًا أعاد، وإن لم يكن فاحشًا لم يعد. قلت: ما الفاحش عندك؟ قال: ما يفحش عند الرجل، ما أحده بأكثر من هذا».اهـ
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٣٠): «وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس، إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة، فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير، إذ القليل لا يكون مسفوحًا، فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير، وكان حكمها حكم القليل، ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة».اهـ
(٣) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (١/ ٤٦).
(٤) المجموع (٢/ ٥٧٦).
(٥) الدراري المضيئة (١/ ٢٦)، وتبعه صديق خان في الروضة الندية (١/ ٨١)، تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: ٥٢)، الشرح الممتع (١/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>