(٢) جاء في مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٧٥): «قرأت على أبي: كل ما خرج من السبيلين ففي قليله وكثيره الوضوء، وإذا كان من الجسد، فإذا كان فاحشًا أعاد، وإن لم يكن فاحشًا لم يعد. قلت: ما الفاحش عندك؟ قال: ما يفحش عند الرجل، ما أحده بأكثر من هذا».اهـ وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٣٠): «وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس، إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة، فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير، إذ القليل لا يكون مسفوحًا، فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير، وكان حكمها حكم القليل، ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة».اهـ (٣) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (١/ ٤٦). (٤) المجموع (٢/ ٥٧٦). (٥) الدراري المضيئة (١/ ٢٦)، وتبعه صديق خان في الروضة الندية (١/ ٨١)، تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: ٥٢)، الشرح الممتع (١/ ٤٤١).