للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

لو كان مجرد قبول العوض تحصل به الفرقة ويكون فسخًا، لما أمره بطلاقها بعد قبوله الحديقة.

• والجواب:

أن هذا الحديث يصلح ردًا لمن قال: إن الخلع فسخ ولو نوى به الطلاق ما دام قد دخله المال، أما من قال: إن الخلع فسخ بشرط ألا ينوي به الطلاق فلا يكون الحديث حجة عليه؛ لأن هذا قد ذكر به صريح الطلاق. قال الحافظ في الفتح: «قوله: (طلقها) يحتمل أن يراد طلقها على ذلك، فيكون طلاقًا صريحًا على عوض، وليس البحث فيه، إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية، هل يكون الخلع طلاقًا أو فسخًا؟ (١).

وأجاب الشوكاني على هذا الحديث في النيل: «وأجيب بأنه ثبت من حديث المرأة صاحبة القصة عند أبي داود والنسائي ومالك في الموطأ بلفظ: (وخل سبيلها). وصاحب القصة أعرف بها.

وأيضًا ثبت بلفظ الأمر بتخلية السبيل من حديث الرُّبيِّع وأبي الزبير كما ذكره المصنف» (٢).

[الدليل الثاني]

(١٩٥٣ - ٤١٣) روى الدارقطني من طريق محمد بن أبي السري، أخبرنا رواد، أخبرنا عباد بن كثير، عن أيوب، عن عكرمة،

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة.


(١) فتح الباري (١٠/ ٥٠٣).
(٢) نيل الأوطار (٦/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>