للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في دفن تفث الميت]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• تفث الميت لا حرمة له كالحي.

[م-٨٤١] قال النووي: في الشعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأظفاره، وما انْتُتِف من تسريح شعره ولحيته، وجلدة الختان إذا قلنا: يختن، وجهان:

أحدهما: يستحب أن يصير كل ذلك معه في كفنه، ويدفن، وبهذا قطع القاضي حسين، وصاحبه البغوي، والغزالي في الوسيط والخلاصة، وصاحب العدة، والرافعي، وغيرهم. وأشار إليه المصنف في كتابه في الخلاف.

والثاني: يستحب ألا يدفن معه، بل يوارى في الأرض في غير القبر، وهذا اختيار صاحبه، فإنه حكى عن الأوزاعي استحباب دفنها معه، ثم قال: والاختيار عندنا أنها لا تدفن معه؛ لأنه لم يرد فيه خبر، ولا أثر، والله أعلم (١).

قلت: والقول بأنها تدفن معه، هو مذهب الحنابلة.

قال المرداوي: «وكل ما أخذ، فإنه يجعل مع الميت، كما لو كان عضو سقط منه «(٢).


(١) المجموع (٥/ ١٤٢).
(٢) الإنصاف (٢/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>