للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة أو للتبرد على الصحيح؛ لأن انتقال الماء عن الطهورية بالاستعمال خطاب وضعي، لا يتوقف على النية والتي هي من أحكام التكليف.

• الماء المستعمل ماء مطلق باق على خلقته، يصدق عليه اسم ماء بلا قيد.

وقيل:

• سلب الطهورية من الماء المستعمل، هل هو معلل بأنه أديت به قربة، فيدخل فيه التجديد والمسنون، أو معلل بأداء الفرض وزوال المانع فيختص بما رفع به الحدث؟ (١).

[م-١٩] عرفنا متى يكون الماء مستعملًا، وعرفنا حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة، فهل يختلف الحكم لو كان الماء مستعملًا في طهارة مستحبة، اختلف الفقهاء:


(١) قال القرافي في الذخيرة (٢/ ١١٨): «ويتخرج على القولين مسائل، فإن قلنا: إن العلة إزالة المانع لم يندرج في الماء المستعمل الغسل في المرة الثانية والثالثة في الوضوء إذا نوى في الأولى الوجوب، ولا الماء المستعمل في تجديد الوضوء، ونحو ذلك مما لا يزيل المانع ويندرج فيه الماء المستعمل في غسل الذمية؛ لأنه أزال المانع من الوطء.
وإن قلنا: إن سبب ذلك كونه أديت به قربة، اندرج فيه الماء المستعمل في المرة الثانية والثالثة، وفي تجديد الوضوء، ولا يندرج الماء المستعمل في غسل الذمية لأنه لم تحصل به قربة عكس ما تقدم».

<<  <  ج: ص:  >  >>