للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة، ولا فرق عنده بين أن يستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة (١).

وقيل: طاهر، اختارها من الحنفية العراقيون، ومشايخ ما وراء النهر (٢)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: طهور يكره استعماله في رفع الحدث، ولا يكره استعماله في زوال الخبث، وهو مذهب المالكية، ولا فرق عندهم في الحكم بين ما استعمل في طهارة واجبة أو مستحبة (٤)، واختار الكراهة بعض الحنابلة (٥).

وقيل: طهور مطلقًا غير مكروه، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (٦).


(١) في تعريف الماء المستعمل قال في البحر الرائق (١/ ٩٧): «الماء يصير مستعملًا بواحد من ثلاثة: إما بإزالة الحدث، سواء كان معه تقرب أو لا، أو إقامة القربة سواء كان معه رفع الحدث أو لا، أو إسقاط الفرض».اهـ
فقوله: إقامة القربة يقصد به أن ينوي تجديدًا مسنونًا. فهذا دليل على أن الماء يكون مستعملًا ولو كان في طهارة مستحبة؛ لأن الطهارة المستحبة طهارة قربة، يتقرب بها العبد إلى الله، انظر شرح فتح القدير (١/ ٨٧)، والمبسوط (١/ ٤٦)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (١/ ٢٠٠، ٢٠١).
(٢) قال العيني في البناية (١/ ٣٤٩): ورواه زفر رحمه الله أيضًا عن أبي حنيفة يعني، كونه طاهرًا. ثم قال: حتى كان قاضي القضاة أبو حازم عبد الحميد العراقي يقول: أرجو أن لا تثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما وراء النهر، قال في المحيط: وهو الأشهر الأقيس. قال في المفيد: وهو الصحيح. قال الأسبيجابي: وعليه الفتوى.
(٣) المجموع (١/ ٢١٠).
(٤) القوانين الفقهية (ص: ٢٥) وحاشية الدسوقي (١/ ٤١ - ٤٣). وعند المتأخرين: تردد هل يسوى بين الماء المستعمل في طهارة واجبة والمستعمل في طهارة مستحبة؟ وسبب هذا التردد أنه لا يوجد نص من المتقدمين في التفريق، ولذلك اعتمدت على لا أنه لا فرق عندهم في المسألتين. والله أعلم.
(٥) قال صاحب زاد المستقنع (ص: ٢٠): وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسله ثانية وثالثة كره.
(٦) قال النووي في المجموع (١/ ٢١٠): «واتفق الجماهير في جميع الطرق على أن الصحيح أنه ليس بمستعمل، وهو ظاهر نص الشافعي، وقطع به المحاملي في المقنع، والجرجاني في كتابيه» ... إلخ.
وانظر حاشية الجمل (١/ ٣٩)، وحاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ٨٢).
وفي مذهب الحنابلة، جاء في كشاف القناع (١/ ٢٣): «وظاهر المنتهى: كالتنقيح، والمبدع، والإنصاف وغيرها عدم الكراهة». وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥) المبدع (١/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>