للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئًا إلا في النسك:

[الدليل الأول]

(٢١٨٧ - ١٣٨) روى البخاري، قال: حدثني محمد، أخبرنا عبدة، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى (١).

وفي رواية لمسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) (٢).

(٢١٨٨ - ١٣٩) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (٣).

(٢١٨٩ - ١٤٠) وروى مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٤).

وجه الاستدلال:

قوله: (أعفوا اللحى)، والإعفاء في اللغة هو الترك.

• ويجاب بأجوبة منها:

الأول: ليس الإعفاء في الحديث هو الترك، بل الإعفاء في الحديث هو التكثير،


(١) صحيح البخاري (٥٨٩٣).
(٢) صحيح مسلم (٢٥٩).
(٣) صحيح مسلم (٢٥٩).
(٤) مسلم (٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>