للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الرابع]

من النظر، قالوا: النجاسة عين محسوسة، ووجوب غسلها معلل ببقائها، فإذا زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها.

• دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات:

قال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا (١).

والجواب على هذا من وجهين.

الأول: أن هذا الأثر لا يعرف مسندًا في كتب الحديث، إنما ذكره الحنابلة في كتبهم الفقهية، فلا حجة فيه.

الثاني: على فرض صحته قد روي ما يدل على أنه منسوخ.

(١٤١٢ - ١٥٤) فقد روى أحمد من طريق أيوب بن جابر، عن عبد الله -يعني

ابن عصمة- عن ابن عمر قال:

كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة (٢).

[ضعيف] (٣).


(١) المغني (١/ ٧٥).
(٢) المسند (٢/ ١٠٩).
(٣) الحديث أخرجه أبو داود (٢٤٧)، والبيهقي في السنن (١/ ١٧٩، ٢٤٤)، والمعجم الصغير للطبراني (١/ ١٢٣) ح ١٨٢ من طرق عن أيوب بن جابر به.
وفي إسناده أيوب بن جابر: ضعفه أبو حاتم الرازي، وابن المديني، ويحيى بن معين، وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. انظر الجرح والتعديل (٢/ ٢٤٢).
وضعفه النسائي. انظر الضعفاء والمتروكين (ص: ٥).
وفي الإسناد: عبد الله بن عصم. وقيل: عصمة. مختلف فيه. ...
قال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. كما في الجرح والتعديل (٥/ ١٢٦). وقال: مثله الذهبي في الكاشف.
واضطرب قول ابن حبان فيه، فذكره في المجروحين (٢/ ٥)، وقال: منكر الحديث جدًا على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة. ثم رجع ابن حبان وذكره في الثقات (٥/ ٥٧)، وقال: يخطئ كثيرًا.
وفي التقريب: صدوق يخطئ، أفرط ابن حبان فيه وتناقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>