ومثله قال البيهقي في السنن (١/ ٢٩٢). قلت: وينبغي أن يحكم بشذوذ ذكر الغسل لظهور القدمين، وزيادة النعلين في هذا الحديث خاصة، ولا يعني أن المسح على النعلين ليس محفوظًا من حديث آخر، والله أعلم. (١) المسند (٤/ ٢٤٦، ٢٤٧). (٢) الحديث رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد، واختلف عليه فيه: فرواه إبراهيم بن أبي العباس وسريج كما في مسند أحمد (٤/ ٢٤٦). وسليمان بن داود الهاشمي كما في مسند أحمد (٤/ ٢٤٦)، والمنتقى لابن الجارود (٨٥)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٠/ ٣٧٧) ح ٨٨٢، والدارقطني (١/ ١٩٥). وعلي بن حجر كما في سنن الترمذي (٩٨). ومحمد بن الصباح كما في التاريخ الأوسط للبخاري (١٤٢٤)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٠/ ٣٧٧) ح ٨٨٢، خمستهم رووه عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة بلفظ: مسح على ظهور الخفين، ولفظ التاريخ الكبير: مسح خفيه ظاهرهما وباطنهما. وخالفهم الطيالسي في مسنده (٦٩٢) ومن طريقه البيهقي في السنن (١/ ٢٩١) فرواه عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة به، فجعل بدلًا من عروة بن الزبير عروة ابن المغيرة. =