للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا ثم تتوضأ لكل صلاة (١).

[ضعيف] (٢).

فتبين أن الأمر بالوضوء لكل صلاة من حديث عائشة، المحفوظ أنه موقوف على عروة، ورفعه شاذ، والشاذ غير صالح للاعتبار.

ومن حديث غيرها ضعيف، ومن يحسن بالشواهد مطلقًا، فإن الحديث عنده قد يرقى إلى الحسن.

• دليل القائلين بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة:

حمل الحنفية والحنابلة الأحاديث الواردة بالوضوء لكل صلاة، بأن المراد بكل صلاة، بوقت كل صلاة، قالوا: وإطلاق الصلاة على الوقت جاء الدليل على صحته من القرآن والسنة:

[الدليل الأول]

من القرآن قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) [الإسراء: ٧٨].

فقوله: (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) أي: لوقت دلوكها.

[الدليل الثاني]

(١٩٩٨ - ٤٥٨) ما رواه البخاري من طريق هشيم، قال أخبرنا سيار، قال حدثنا يزيد ـ هو ابن صهيب الفقير ـ قال:

أخبرنا جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًّا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة،


(١) الأوسط (١٩٨٤)، وسبق الكلام عليه. انظر المجلد السابع، ح: (١٥٢٠).
(٢) سبق تخريجه، انظر المجلد السابع، ح: (١٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>