للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثالث

أن يكون المستنجى به غير عظم وروث

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه.

وبعبارة أخرى:

• كل منهي عنه له جهتان: أحدهما مأمور به، وهو الاستنجاء، والأخرى منهي عنه كونه في عظم أو روث، فإذا نفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد.

• الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها.

[م-٦٤٣] اختلف العلماء في الاستنجاء بالعظم والروث.

فقيل: لا يستنجي بهما، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (١).


(١) انظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٢٨)، حلية العلماء (١/ ٦٥)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٨)، التنبيه (ص: ١٨).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٦٩)، المبدع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠).
وانظر قول ابن حزم في المحلى (١/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>