للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مقدمة الكتاب]

[المبحث الأول تعريف النجاسة]

تعريف النجاسة اصطلاحًا (١):

قدَّم الفقهاء عدة تعريفات للنجاسة، وهم في ذلك يعرفون النجاسة تارة، ويعرفون حكم النجاسة تارة أخرى بقولهم: النجاسة وصف يمنع من كذا وكذا، وهناك فرق بين تعريف عينها، وبين تعريف حكمها، وقد اخترت من كل مذهب تعريفًا وقمت بشرحه وبيان محترزاته، والله الموفق.

تعريف الحنفية للنجاسة:

قالوا: النجاسة: عين مستقذرة شرعًا (٢).


(١) ذكر في المصباح المنير (ص: ٥٩٤): نَجِسَ ينجَس فَهُوَ نَجِسٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ إذَا كَانَ قَذِرًا غَيْرَ نَظِيفٍ.
وَنَجَسَ يَنْجُسُ مِنْ بَابِ قَتَلَ لُغَةٌ.
وقَالَ بَعْضُهُمْ: وَنَجُسَ من باب شَرُف خِلافُ طَهُرَ، وَمَشَاهِيرُ الْكُتُبِ لا تذكر ذَلِكَ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْقَذَرَ قَدْ يَكُونُ نَجَاسَةً فَهُوَ مُوَافِقٌ لِهَذَا.
وَالاسْمُ النَّجَاسَةُ. وَثَوْبٌ نَجِسٌ بِالْكَسْرِ اسْمُ فَاعِلٍ وَبِالْفَتْحِ وَصْفٌ بِالْمَصْدَرِ، وَقَوْمٌ أَنْجَاسٌ، وَتَنَجَّسَ الشَّيْءُ، وَنَجَّسْتُهُ. وَالنَّجَاسَةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ: قَذَرٌ مَخْصُوصٌ، وَهُوَ مَا يَمْنَعُ جِنْسُهُ الصَّلاةَ كَالْبَوْلِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ.
(٢) البحر الرائق (١/ ٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>