للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا دليل على جواز الانتفاع بعصب الميتة، ولا يلزم من تحريم أكل الميتة نجاستها، فالأكل شيء، والنجاسة شيء آخر، فلا تلازم بينهما.

وقد يقال: ولا يلزم من جواز الانتفاع بعصب الميتة طهارته، فباب الانتفاع أوسع من باب الطهارة، فهذا الكلب نجس، ويجوز الانتفاع به بالصيد والحراسة ونحوهما.

• دليل الجمهور على نجاسة العصب:

[الدليل الأول]

قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة: ٣]، والعصب جزء من الميتة.

[الدليل الثاني]

(١١٠٠ - ٧١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،

عن عبد الله بن عكيم، قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا غلام، أن لا تنتفعوا بإهاب ميتة، ولا عصب (١).

[رجاله ثقات، إلا أن عبد الله بن عكيم لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل، وقد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا] (٢).


(١) المصنف (٥/ ٢٠٦).
(٢) الحديث في إسناده اختلاف كثير، فرواه الحكم بن عتيبة، واختلف عليه:
فقيل: عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم مرسلا.
وقيل: عن الحكم عن عبد الله بن عكيم.
وقيل: عن الحكم، عن رجال مجهولين، عن عبد الله بن عكيم.
وتارة يحدث به عبد الله بن عكيم مباشرة، وتارة يرويه عبد الله بن عكيم، عن مشايخ من جهينة.
ورواه القاسم بن مخيمرة، واختلف عليه أيضًا:
فقيل: عن القاسم، عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ من جهينة. ...
وقيل: عن القاسم، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم.
وكما اختلفوا في إسناده، اختلفوا في متنه:
فقيل: قبل وفاته بشهر.
وقيل: قبل وفاته بشهر أو شهرين على الشك.
وقيل: قبل وفاته بأربعين يومًا.
وقيل: قبل وفاته بثلاثة أيام. وقد خرجت هذه التفصيلات في المجلد الأول ح (١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>