للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

في كيفية تطهير الأرض المتنجسة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.

• إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها ليس بالمزيل، بل بالإزالة.

[م-٥٧٤] اختلف الفقهاء في كيفية تطهير الأرض المتنجسة،

فقيل: إن كانت الأرض رخوة، فيصب عليها الماء حتى يتخللها، ويكون تخلله قائمًا مقام العصر.

وإن كانت الأرض صلبة، فإن كانت مستوية فتطهيرها يكون بحفر جزء منها، ونقل ترابه، ولا ينفعها الغسل، وإن كانت غير مستوية، فيحفر في أسفلها حفرة، ويصب الماء عليها حتى يستقر في الحفيرة ثلاث مرات، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله (١).

وقيل: الاكتفاء بصب الماء على الأرض مطلقًا، وهو مذهب المالكية (٢).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٨٩)، البحر الرائق (١/ ٢٣٧، ٢٣٨)، البناية على الهداية (١/ ٧٣١).
(٢) مواهب الجليل (١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>