للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الدليل الثاني:

(٤٢٨ - ٢٨٢) ما رواه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،

عن أنس أو عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يضعون جنوبهم، فينامون، فمنهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ (١).

[سبق تخريجه فيما سبق] (٢).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن النوم منه ما يوجب الوضوء ومنه ما لا يوجب الوضوء، فما كان ثقيلًا فإنه يوجب الوضوء، وما كان غير ذلك فإنه لا يوجب الوضوء ولو كان النائم مضطجعًا.

قال ابن عبد البر: «وروينا عن أبي عبيد أنه قال: كنت أفتي أن من نام جالسًا لا وضوء عليه، حتى خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل، فنام، فخرجت منه ريح، فقلت له: قم فتوضأ، فقال: لم أنم. فقلت: بلى، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء، فجعل يحلف أنه ما كان ذلك منه، وقال لي: بل منك خرجت، فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس، وراعيت غلبة النوم» (٣).


(١) مسند أبي يعلى (٣١٩٩).
(٢) انظر تخريجه من خلال الكلام على طرق ح (٤١٤).
(٣) الاستذكار (٢/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>