للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعية (١)، وابن مفلح الصغير (٢)، وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة (٣).

[الدليل الثاني]

لا يلزم من انتقال الرائحة انتقال جزء من الميتة، فهذا الطيب تجد ريحه ينتشر في المكان، وعينه باقية لم تنتقل، فالرائحة لها نفاذ كما هو معلوم.

ومع كونه طهورًا بالإجماع إلا أن التنزه عنه أفضل متى وجد غيره؛ لأن الماء قد لا يسلم من تلوثه ببعض الميكروبات التي قد تضر بعض الناس، والله أعلم.

* * *


(١) قال النووي في المجموع (١/ ١٥٥): «لو تغير الماء بجيفة بقربه، يعني: جيفة ملقاة خارج الماء قريبة منه، ففي هذه الصورة لا تضر الجيفة قطعًا، بل الماء طهور بلا خلاف». اهـ
(٢) المبدع شرح المقنع (١/ ٣٧).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>