للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: الأفضل في حق كل واحد بحسبه، فمن كان عليه الخف كان الأفضل في حقه المسح، ومن كان لا خف عليه فالأفضل في حقه الغسل، وأن لا يلبس من أجل أن يمسح، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم (١).

• دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل:

[الدليل الأول]

أن الغسل هو الذي واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات، وإذا كان الغسل هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم كان أفضل.

[الدليل الثاني]

أن الغسل هو المفترض في كتاب الله سبحانه وتعالى

قال تعالى: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [المائدة: ٦].

على قراءة النصب، وهي الأشهر، وفيها وجوب غسل القدمين، وأما المسح فهو رخصة، والغاسل لرجليه مؤد لما افترض الله عليه، والماسح لرجليه فاعل لما أبيح له.

• ويناقش:

بأن قراءة الجر قراءة صحيحة، وهي محمولة على المسح، والمسح ليس مباحًا، بل الفرض أحد أمرين إما الغسل أو المسح.

[الدليل الثالث]

(٥٤٣ - ٤٠) ترجم البخاري في صحيحه قائلًا: باب أجرة العمرة على قدر النصب، ثم روى هو ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ولكنها - يعني العمرة - على قدر نفقتك أو نصبك (٢).


(١) زاد المعاد (١/ ١٩٩).
(٢) البخاري (١٧٨٧) ومسلم (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>