للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا مذهب المالكية (١).

وقيل: يجب غسل فرجه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية (٢).

وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج، اختاره بعض المالكية (٣).

• دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء:

(٨٣٢ - ١٥٢) ما رواه مسلم من طريق عاصم، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ (٤).

وجه الاستدلال:

قوله: (فليتوضأ) أمر، والأصل في الأمر الوجوب.

• دليل من قال: يستحب الوضوء:

دليله حديث أبي سعيد المتقدم، وإنما حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في بعض طرق الحديث،

(٨٣٣ - ١٥٣) فقد رواه ابن خزيمة من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل،


(١) قال مالك في المدونة (١/ ٣٠): «لا ينام الجنب حتى يتوضأ، ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ ... ».
وفي التاج والإكليل (١/ ٣١٦): «يستحب له غسل فرجه، ومواضع النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع». وانظر المنتقى للباجي (١/ ١٠٧)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٧٦)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٣٧)، مواهب الجليل (٤/ ١٣).
(٢) فتح الباري (١/ ٣٧٧).
(٣) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٧٦): «يندب للجنب أيضًا غسل فرجه إذا أراد العود للجماع، سواءً كانت التي جامعها أو غيرها؛ لما فيه من إزالة النجاسة، وتقوية العضو. وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب الغسل؛ لئلا يؤذيها بنجاسة غيرها». اهـ
(٤) صحيح مسلم (٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>