للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخفين، فقضى لسعد، فقلت: لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد (١).

[صحيح] (٢).

وهذا الكلام من ابن عباس يعارضه قول عمر وسعد، وليس قبول كلامه بأولى من قبول كلامهما، خاصة أن رأي عمر وسعد يؤيدهما ما جاء مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم من التوقيت للمقيم والمسافر، ثم إن ابن عباس قد جاء عنه القول بالمسح، كما ذكر ذلك البيهقي، وسيأتي ذكره قريبًا إن شاء الله تعالى.

[الدليل الثالث]

قال ابن عبد البر: واحتج بعض أصحابنا للمسح في السفر دون الحضر، بأنه رخصة لمشقة السفر، قياسًا على الفطر والقصر.

قال ابن عبد البر: «وهذا ليس بشيء؛ لأن القياس والنظر لا يعرج عليه مع صحة الأثر» (٣).

• أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح:

[الدليل الأول]

(٥١٤ - ١١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد،


(١) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢٧٣) قال البيهقي: «فهذا تجويز منه للمسح في السفر البعيد والبرد الشديد بعد أن كان ينكره على الإطلاق، وقد روي عنه أنه أفتى به للمقيم والمسافر جميعًا».
(٢) أبو محمد: هو عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، وقد نسبه بالإسناد الذي قبله، وهو ثقة. انظر سير أعلام النبلاء (١٧/ ٣٨٦).
وإسماعيل: هو ابن محمد الصفار، قال عنه الدارقطني: صام إسماعيل الصفار أربعة وثمانين رمضانًا، وكان ثقة متعصبًا للسنة. السير (١٥/ ٤٤٠)، وتاريخ بغداد (٦/ ٣٠٢).
وأحمد هو ابن منصور الرمادي، كما في الإسناد الذي قبله، قال الحافظ في التقريب: ثقة حافظ. وبقية رجال الإسناد ثقات معروفون. وهو في مصنف عبدالرزاق (٧٦٨) بالإسناد نفسه، مع اختلاف يسير في متنه، وإسناد عبد الرزاق إسناد صحيح.
(٣) الاستذكار (٢/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>